____________________
وقد استثنى المصنف من هذه الكلية أربعة مواضع: الأول: المغرب والعشاء للمفيض من عرفة، فإنه يستحب تأخيرهما إلى المزدلفة بكسر اللام وهي المشعر الحرام وإن مضى ربع الليل، ونقل في المنتهى على ذلك إجماع أهل العلم (1)، وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا (2) وإن ذهب ثلث الليل " (3).
الثاني: العشاء، فإنه يستحب تأخيرها إلى أن يذهب الشفق الأحمر، وقد تقدم دليله.
الثالث: المتنفل يؤخر الفريضة حتى يأتي بالنافلة، وقد تقدم مستنده.
الرابع: المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد، ويدل على ذلك روايات، منها: قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار في المستحاضة: " اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه " (4).
وقد ذكر (5) الأصحاب أنه يستحب التأخير في مواضع أخر، منها:
المشتغل بقضاء الفرائض، يستحب له تأخير الأداء إلى آخر وقته، وفيه قول مشهور بالوجوب، وسيجئ الكلام فيه في محله إن شاء الله (6).
الثاني: العشاء، فإنه يستحب تأخيرها إلى أن يذهب الشفق الأحمر، وقد تقدم دليله.
الثالث: المتنفل يؤخر الفريضة حتى يأتي بالنافلة، وقد تقدم مستنده.
الرابع: المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد، ويدل على ذلك روايات، منها: قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار في المستحاضة: " اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه " (4).
وقد ذكر (5) الأصحاب أنه يستحب التأخير في مواضع أخر، منها:
المشتغل بقضاء الفرائض، يستحب له تأخير الأداء إلى آخر وقته، وفيه قول مشهور بالوجوب، وسيجئ الكلام فيه في محله إن شاء الله (6).