مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ١١٣

____________________
وقد استثنى المصنف من هذه الكلية أربعة مواضع: الأول: المغرب والعشاء للمفيض من عرفة، فإنه يستحب تأخيرهما إلى المزدلفة بكسر اللام وهي المشعر الحرام وإن مضى ربع الليل، ونقل في المنتهى على ذلك إجماع أهل العلم (1)، وروى محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا (2) وإن ذهب ثلث الليل " (3).
الثاني: العشاء، فإنه يستحب تأخيرها إلى أن يذهب الشفق الأحمر، وقد تقدم دليله.
الثالث: المتنفل يؤخر الفريضة حتى يأتي بالنافلة، وقد تقدم مستنده.
الرابع: المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد، ويدل على ذلك روايات، منها: قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار في المستحاضة: " اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه " (4).
وقد ذكر (5) الأصحاب أنه يستحب التأخير في مواضع أخر، منها:
المشتغل بقضاء الفرائض، يستحب له تأخير الأداء إلى آخر وقته، وفيه قول مشهور بالوجوب، وسيجئ الكلام فيه في محله إن شاء الله (6).

(١) المنتهى ٢: ٧٢٣.
(٢) يقال للمزدلفة: جمع، لاجتماع الناس فيها - الصحاح ٣: ١١٩٨.
(٣) التهذيب ٥: ١٨٨ / ٦٢٥، الاستبصار ٢: ٢٥٤ / ٨٩٥، الوسائل ١٠: ٣٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٥ ح ١.
(٤) الكافي ٣: ٨٨ / ٢، التهذيب ١: ١٠٦ / 277 و 170 / 484، الوسائل 2: 604 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1.
(5) في " ح " توجد: أكثر.
(6) في ج 4 ص 296.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 118 119 ... » »»
الفهرست