____________________
في سرداب تحت الكعبة، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه ظاهر الآية الشريفة، وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل قال: صليت فوق أبي قبيس العصر فهل تجزي والكعبة تحتي؟ قال: " نعم، إنها قبلة من موضعها إلى السماء " (1) وعن خالد أبي إسماعيل (2) قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة قال: " لا بأس " (3).
وقد صرح الأصحاب بأن المصلي بمكة يجب عليه مشاهدة الكعبة لقدرته على اليقين. ولو نصب محرابا بعد المعاينة جازت صلاته إليه دائما لأنه يتيقن الصواب. وكذا الذي نشأ بمكة وتيقن الإصابة، ولو شك وجبت المعاينة بالترقي إلى سطح الدار. ولا يكفي الاجتهاد هنا بالعلامات، لأنه عدول من يقين إلى ظن مع قدرته على اليقين وإنه غير جائز. نعم لو تعذر عليه ذلك كالمحبوس جاز له الاجتهاد. وكذا من هو في نواحي الحرم، ولا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة للحرج بخلاف الصعود إلى السطح. وأوجب الشيخ (4)، والعلامة (5) في بعض كتبهما صعود الجبل مع القدرة، وهو بعيد (6).
تنبيه: المستفاد من النصوص الصحيحة أن الحجر ليس من الكعبة، فلا يجوز استقباله في الصلاة وإن وجب إدخاله في الطواف، فمن ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو
وقد صرح الأصحاب بأن المصلي بمكة يجب عليه مشاهدة الكعبة لقدرته على اليقين. ولو نصب محرابا بعد المعاينة جازت صلاته إليه دائما لأنه يتيقن الصواب. وكذا الذي نشأ بمكة وتيقن الإصابة، ولو شك وجبت المعاينة بالترقي إلى سطح الدار. ولا يكفي الاجتهاد هنا بالعلامات، لأنه عدول من يقين إلى ظن مع قدرته على اليقين وإنه غير جائز. نعم لو تعذر عليه ذلك كالمحبوس جاز له الاجتهاد. وكذا من هو في نواحي الحرم، ولا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة للحرج بخلاف الصعود إلى السطح. وأوجب الشيخ (4)، والعلامة (5) في بعض كتبهما صعود الجبل مع القدرة، وهو بعيد (6).
تنبيه: المستفاد من النصوص الصحيحة أن الحجر ليس من الكعبة، فلا يجوز استقباله في الصلاة وإن وجب إدخاله في الطواف، فمن ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو