____________________
وجماعة منهم: المصنف في النافع والمعتبر (١)، والعلامة (٢)، وأكثر المتأخرين (٣) إلى أنه الكعبة لمن يتمكن من العلم بها من دون مشقة كثيرة عادة كالمصلي في بيوت مكة، وجهتها لغيره.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (٤)، وجماعة من الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب: إن الكعبة قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم قبله من كان خارجا عنه. والمعتمد الأول.
أما أن القريب فرضه استقبال العين فاستدل عليه في المعتبر بإجماع العلماء كافة على ذلك (٥)، فإن تم فهو الحجة وإلا أمكن المناقشة فيه، إذ الآية الشريفة إنما تدل على وجوب استقبال شطر المسجد، والروايات خالية من هذا التفصيل.
وأما أن فرض البعيد استقبال الجهة فيدل عليه تعالى: ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾ (6) والشطر لغة: الجهة والجانب والناحية (7). وما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا صلاة إلا إلى القبلة " قلت له: أين حد القبلة؟ قال: " ما بين المشرق والمغرب قبلة كله " (8).
وأيضا: فإن التكليف بإصابة الحرم يستلزم بطلان صلاة البلاد المتسعة بعلامة واحدة للقطع بخروج بعضهم عن الحرم، واللازم باطل فالملزوم مثله،
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (٤)، وجماعة من الأصحاب منهم المصنف في هذا الكتاب: إن الكعبة قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة أهل الحرم، والحرم قبله من كان خارجا عنه. والمعتمد الأول.
أما أن القريب فرضه استقبال العين فاستدل عليه في المعتبر بإجماع العلماء كافة على ذلك (٥)، فإن تم فهو الحجة وإلا أمكن المناقشة فيه، إذ الآية الشريفة إنما تدل على وجوب استقبال شطر المسجد، والروايات خالية من هذا التفصيل.
وأما أن فرض البعيد استقبال الجهة فيدل عليه تعالى: ﴿فولوا وجوهكم شطره﴾ (6) والشطر لغة: الجهة والجانب والناحية (7). وما رواه زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا صلاة إلا إلى القبلة " قلت له: أين حد القبلة؟ قال: " ما بين المشرق والمغرب قبلة كله " (8).
وأيضا: فإن التكليف بإصابة الحرم يستلزم بطلان صلاة البلاد المتسعة بعلامة واحدة للقطع بخروج بعضهم عن الحرم، واللازم باطل فالملزوم مثله،