مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦

____________________
فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان " (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " (2).
ورواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا صلاة بعد العصر حتى المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس " (3) وروى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك (4).
وفي طريق هاتين الروايتين الطاطري، وكان واقفيا شديد العناد كما نص عليه الشيخ (5) والنجاشي (6).
وهذه الروايات شاملة بإطلاقها لصلاة الفريضة والنافلة المبتدأة وغيرها، وإنما حملت على النافلة لورود الإذن في صلاة الفرائض في كل وقت، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة " (7) وعد الصلاة الفائتة وصلاة الكسوف والطواف والأموات. وفي

(١) الكافي ٣: ١٨٠ / ٢، التهذيب ٣: ٢٠٢ / ٤٧٤ و ٣٢١ / ٩٩٨، الاستبصار ١: ٤٧٠ / ١٨١٤، الوسائل ٢: ٧٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٢.
(٢) التهذيب ٣: ١٣ / ٤٤، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٦، الوسائل ٥: ١٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٨ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٤، الاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٦، الوسائل ٣: ١٧١ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٢. وفي الأخيرين: حتى يصلي المغرب.
(٤) التهذيب ٢: ١٧٤ / ٦٩٤، الاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٥، الوسائل ٣: ١٧٠ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ١.
(٥) الفهرست: ٩٢ / ٣٨٠.
(٦) رجال النجاشي: ١٧٩.
(٧) الكافي ٣: ٢٨٨ / ٣، الفقيه ١: ٢٧٨ / 1265، الوسائل 3: 174 أبواب المواقيت ب 39 ح 1.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست