هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا استلجج (1) أحدكم بيمين (2) في أهله، فإنه آثم (3) له عند الله من الكفارة التي أمر الله بها (4).
(16037) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (5). (16038) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر قالا: أخبرنا هشام ابن عروة، عن عروة عن عائشة، أنها أخبرته أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها، حتى أنزل الله كفارة الايمان، فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها، أرى غيرها خيرا منها، إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذي هو خير (6).
(16039) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: إن حلف رجل على معصية الله فليكفر، وليدعه، حتى يكون له أجر ما ترك، وأجر ما كفر عن يمينه.
(16040) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن