قال: إذا لم يكن له إلا شئ يسير، فليصم الذي يحنث في يمينه (1).
(16054) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين، فيريد أن يفتدي يمينه (2)، قال:
قد كان يفعل، قد افتدي عبيد السهام في إمارة (3) مروان، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كثير (4)، افتدى يمينه بعشرة آلاف.
(16055) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن شريك عن (5) عبد الله قال: حدثنا الأسود بن قيس عن رجل من قومه، قال: أعرف (6) حذيفة بعيرا له مع رجل، فخاصمه، فقضي لحذيفة بالبعير، وقضى عليه باليمين، فقال حذيفة: افتدي يمينك بعشرة دراهم، فأبى الرجل، فقال له حذيفة: بعشرين، فأبى، قال: فبثلاثين، قال: فأبى، قال: فبأربعين، فأبى الرجل، فقال حذيفة: أتظن أني لا أحلف على مالي، فحلف عليه حذيفة.