المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٨ - الصفحة ٤٩٨
طاووس عن ابن عباس قال: من حلف على ملك يمينه أن يضربه، فإن كفارة يمينه أن لا يضربه، وهي مع الكفارة حسنة.
(16041) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم قال: قلت له: رجل حلف أن يضرب مملوكه، قال: يحنث أحب إلي من أن يضربه.
(16042) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند ابن مسعود فأتي بضرع، فتنحى رجل، فقال عبد الله: ادن، فقال: إني حرمت الضرع (1)، قال: فتلا:
(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (2) كل وكفر (3).
(16043) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: نذر رجل أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى، فأخبر به عمر، فقال: اذهب فكل معهم، ففعل.
(16044) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا كان به جدري، فخرج إلى البادية يطلب دواء، فلقي رجلا فنعت له الأراك يطبخه - أو قال:

(1) في (ش) (إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة).
(2) سورة المائدة، الآية: 87 (3) أخرجه (ش) من طريق الأعمش عن مسلم (وهو أبو الضحى) وليس فيه (فتلا... الخ) بل فيه (فقال: أدن فكل) ص 181 ط.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست