تزمن (1) عند امرأتك - لجارية لعبد الله (2) - فطلقها، فقال الغلام: لا، فقال ابن عمر: والله لتطلقنها (3)، فقال الغلام، والله لا أفعل (4)، حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات: لتطلقنها (3) وحلف العبد أن لا يفعل. فقال عبد الله غلبني العبد، قال مجاهد: فقلت لابن عمر:
فكم تكفرها؟ قال: كفارة واحدة (5).
(16061) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة.
(16062) - عبد الرزاق عن الثوري عن محل عن إبراهيم قال:
إذا ردد الايمان فهي يمين واحدة، وقال سفيان: ونقول: إذا كان يردد الايمان (6) ينوي يمينا واحدة، فهي يمين واحدة، وإذا أراد أن يغلظ فكل يمين رددها (7) يمين.
(16063) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني هشام بن عروة أن إنسانا استفتى عروة بن الزبير فقال: يا أبا عبد الله! إن