قال: إذا أدى المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه (1).
(15737) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر أن شريحا كان يقول: إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم، قال الشعبي: فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود (2)، وأما الثوري فذكر عن جابر عن الشعبي أن ابن مسعود وشريحا كانا يقولان: إذا أدى الثلث فهو غريم (3)، قال الثوري: وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم (4).
(15738) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: كتب (5) عبد الملك بن مروان إلى ابن علقمة: إذا قضى المكاتب شطر كتابته فهو غريم من الغرماء يتبع بالشرط، قال:
فاتبع (6) على نافع بن علقمة أن يراجعه أنهم إذا يتحيلون ويعتلون، قال: ففعل، قال: فكتب عبد الملك: أنت أبصر بالذي يصلحكم، فعليكم بالذي يصلحكم.
(15739) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن عطاء