حمل رجل عن عبدك في كتابته، واشترطت أنك ان عجزت فإنك عبد لي، وحمل لك إنسان بكتابته، قالا: فإن عجز فهو عبدك، رجع، ولا يحمل عنه الرجل شيئا (1)، فإن لم تشترط أنك (إن) عجزت فإنك عبد، قالا: إن عجز أخذت الذي حمل لك عنه بكتابتك، ويؤاجره الآخر حتى يستوفي الذي له، وقالا: إن حمل لك عبد فمات عبدك لم يغرم عنه الآخر من أجل أنه مات.
(15757) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري في رجل قال لرجل: كاتب عبدك هذا، فإن عجز فعلي كتابته، قال:
جائز.
قال معمر: وأما أهل الكوفة فلا يرونه شيئا، منهم حماد، وابن شبرمة، وغيرهما، يقولون: مالك ضمن لك عن مالك.
(15758) - عبد الرزاق عن الثوري قال: المكاتب إن كفل سيده (2) بكتابته فليس بشئ، ليست هذه بكفالة، لأنه عبده (15759) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: لو قال رجل لرجل: أعتق غلامك هذا، وعلي ثمنه، قال:
هذا جائز وولاؤه لسيده كما أعتقه وعلى الحميل ما تحمل.