أدى إلى هؤلاء مثله، إلا أعتق (1) ضمنه الذي كاتبه أو أعتقه.
(15698) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: مكاتبي قاطعته مما عليه على مال، ولم أذكر أنا ولا هو عتقا، قال: ما ولد له الاخر بما قدمت قاطعته عليه (2)، قلت: فعجز، قال: ما أراه إلا غريما، قد عتق، وقال عمرو بن دينار نحوا من ذلك، ثم سألت عطاء بعد، فقال: هو عبد حتى يؤدي آخر الذي عليه، قلت: فعجز عنه، قال: هو عبد حتى يؤدي آخر الذي عليه، ما يعتقه قبل أن يؤدي.
(15699) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل كاتب عبده على ألف درهم، فقاطعه على خمس مئة، قال: إن عجز من الخمس مئة صار عبدا، وإذا شهد وهو يسعى فشهادته جائزة.
(15700) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا كان عبد بين رجلين، فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه، فإذا أدى الذي كاتب عليه كان هذا شريكه فيما أخذ منه، وعتق العبد، وضمن الذي كاتب نصيب الآخر، فإن كان للذي كاتب وفاء أخذ منه، وإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته، وصار شريكه فيما أخذ من كتابته.
(15701) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي قال: من كاتب نصيبا له في عبد بإذن شركائه، ثم عتق، استسعي العبد فيما بقي لشركائه، ولا يضمنه الذي كاتبه، قال