نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس مثله إلا أنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كيل معلوم ووزن معلوم (1).
(14061) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل الورق في الشئ إلى أجل معلوم وكيل معلوم (2).
(14062) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال: أخبرني من سمع ابن عمر يقول: وددت أن رجلا قد أخذ مني دينارا بطعام، ويأتيني به من الشام.
(14063) - أخبرنا عبد الرزاق قال: وأخبرنا معمر قال: سأل رجل قتادة، فقال: رجل لي عليه طعام لم يكن عنده، فاشتراه من السوق، قال: لا أدري، يأتيني به من حيث شاء.
(14064) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي حسان (3) الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه، فلم (4) قال الله: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) (5).