ابن هجير قال: سمعت الحسن البصري يقول: كان المسلمون يقولون:
من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا (1).
(14085) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: إن كان التسليف ليس به في الأصل بأس، فلا بأس بالرهن والحميل (2) فيه.
(14086) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن منصور وغيره عن إبراهيم والشعبي أنهما كان لا يريان بأسا أن يسلف ويأخذ رهنا أو حميلا.
(14087) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلف.
(14088) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم مثله.
(14089) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يقول: لا بأس بالرهن والكفيل في السلف.
(14090) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا (3).
(14091) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن زيد بن