(15616) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار، وأخبرني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن عليا تصدق ببعض أرضه (1)، جعلها صدقة بعد موته، وأعتق رقيقا من رقيقه، وشرط عليهم أنكم تقولون (2) في هذا المال خمس سنين.
(15617) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
كان من مضى يشترطون على مكاتبيهم أن لنا خلعك يوم تعتق، قال ابن جريج: وأقول أنا: كل شرط عند المكاتبة فجائز.
(15618) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب:
له شرطه حتى يقضي كتابته، فإذا قضى كتابته فلا شرط عليه.
(15619) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أعتق عمر بن الخطاب كل مسلم من رقيق المال، وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنين، وأنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به، فابتاع الخيار خدمته منه - أي عثمان - الثلاث سنين بغلامه أبي فروة.
(15420) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن المسيب قال: إذا قال: أنت حر فأنت (3) العتق، فكل شرط بعده فهو باطل.