دين، وقال حماد: تجوز شهادتهم، بعضهم على بعض، إذا كانوا عدولا في دينهم.
(15531) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (1).
(15532) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عيسى عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة اليهودي على النصراني، والنصراني على اليهودي (2)، وروى خلافه أبو حصين (3).
(15533) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عمرو ابن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على نصراني، أو نصراني على مجوسي.
(15534) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في نصراني مات، فجاء رجل من المسلمين بشاهدين من النصارى أن له عليه ألف درهم، وجاء رجل من النصارى بشهود من النصارى أن له عليه ألف درهم، قال: هو للمسلم، لان شهادة النصارى تضر بحق المسلم.
(15535) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال سفيان في نصراني اشترى