قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا رجل على شهادة رجل، ولا يكفل رجل في حد.
(15413) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن حجير عمن يرضى - إنه كان يريد طاووس - أنه تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شئ (1) إلا في الزنا، من أجل أنه كان لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك، والرجل ينبغي له أن يأتيه على ذلك حتى يقيمه.
(15414) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شئ، وتجوز على الزنا المرأتان مع ثلاث رجال، رأيا منه.
(15415) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال: ابن شهاب: أمر الله تعالى في الدين بشهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان، ولم ينه عن شهادة النساء مع الرجال في ذلك، فرأى أن شهادة النساء تجوز مع شهادة الرجل الواحد العدل في الوصية، وقال ابن شهاب: تجوز شهادة النساء على القتل إذا كان معهن رجل واحد.
(15416) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني الأسلمي قال:
أخبرني الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد مع نساء في نكاح.
(15417) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان عن ابن