(15448) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أيوب عن محمد عن شريح قال: كان أصحابه قد عرفوا ما يقول، فكان يقول للشاهد إذا جاء يشهد على شهادة رجل: قل (1): أشهدني ذوا عدل (2)، وكان إذا جاء الشاهد فقال: أشهد بشهادة الله، فقال: اشهد بشهادتك فإن الله لا يشهد إلا بالحق (3).
(15449) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن رجل عن إبراهيم قال: تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق.
(15450) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان.
(15451) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
لا تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحدود.
(15452) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال ابن شهاب: أبطل القضاة شهادة الموتى إلا أن يأتي طالب الحق بشهداء على شهادة الموتى.
(15453) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مطرف