ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن بن فروخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة ذي الظنة، ولا الاحنة، ولا الجنة (1).
(15367) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عمرو بن شعيب: قضى الله ورسوله ألا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا خصم، يكون لا مرئ غمر في نفس صاحبه.
(15368) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقول: لا تجوز شهادة متهم، ولا ظنين في طلاق.
(15369) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن إسماعيل عن رجل أن رجلا شهد عند شريح فقضى لصاحبه، فقضى (2) الذي قضي عليه ليفهم القاضي، فاجتبذه (3) الشاهد، فأبطل شريح شهادته (4).
(15370) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش