(15428) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام عن الحسن قال:
تجوز شهادة امرأة واحدة في الاستهلال.
(15429) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي قال: أخبرني إسحاق عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال (15430) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد الاعلى عن ابن شريح (1) أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال.
(15431) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد الله (2) عن شريح أنه أجاز شهادة القابلة وحدها.
(15432) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم مثله.
(15433) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن والزهري قالا: تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع (3).
(15434) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر عن الزهري قال: فرق عثمان بين أهل أبيات بشهادة امرأة (4).
(15435) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث - قال: