في الطلاق، والنكاح، والحدود، والدماء.
(15406) - قال: وأخبرني الحكم ومنصور عن إبراهيم قال:
لو شهد عندي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وامرأتان (1) في طلاق، ما أجزته (2).
(15407) - قال معمر: وسمعت الزهري يحدث عن ابن المسيب عن عمر مثل قول علي.
(15408) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد قال:
سمعت مكحولا يقول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين.
(15409) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة النساء مع الرجال إلا في العتاقة، والدين، والوصية.
(15410) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الرحمن قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
(15411) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن إبراهيم في ثلاثة شهدوا وامرأتين، قال: لا، إلا أربعة أو يجلدون.
(15412) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي