المال أن لا ينزل بطن واد، فنزله فهلك، فهو ضامن.
(15116) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري في المضارب إذا تعدى قال: ما رأيتهم يضمنونه إذا كان ينظر لصاحب المال.
(15117) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب في رجل قارض على الشطر، فانطلق الآخر فقارض على الربع، قال: ما قارض فهو نصيبه، إلا أن يكون قد سفله (1) بعض المال في يده، فأعطى ذلك خطرا (2) له ولصاحبه.
(15118) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في رجل أخذ من رجل مالا مضاربة، فعمل به وخلط فيه مالا، ولم يعلم الآخر، قال: إن هلك المال فلا ضمان عليه، وإن كان فيه ربح فهو بالحصص.
(15119) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن حميد عن الحسن مثله.
(15120) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل قارض رجلا على الشطر، ثم ذهب ذلك فقارض آخر على الربع، قال: لا يدفعه إلا بإذنه، وإلا ضمن، إلا أن يقول له: اعمل فيه بما أراك الله، فقد أذن له حينئذ.
(15121) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن التيمي عن ليث