بعشرين إلى شهرين، فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه، فلا بأس به.
(14627) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس مثله.
(14628) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين كان يكره أن يقول: أبيعك هذا بكذا وكذا إلى شهر أو إلى شهرين.
(14629) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما (1)، أو الربا (2).
(14630) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يقول: أبيعك بعشرة دنانير نقدا، أو بخمسة عشر إلى أجل، قال معمر: وكان الزهري وقتادة لا يريان بذلك بأسا، إذا فارقه على أحدهما.
(14631) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا قال: هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا، وبكذا وكذا إلى كذا وكذا، فوقع البيع على هذا، فهو