يقولان: إذا ظاهر في مجلس واحد مرارا، فعليه كفارة واحدة، وإن ظاهر في مجالس شتى، فكفارات شتى، والايمان كذلك.
(11556) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال:
إذا ظاهر مرارا وإن كان في مجالس شتى، فكفارة واحدة ما لم يكفر، والايمان كذلك.
(11557) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يقول مثل قول الحسن، قال معمر: وأخبرني من سمع عكرمة والحسن يقولان في الايمان مثله، ولم يبلغني ما قالا في الظهار.
(11558) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس، وجابر عن الشعبي في الذي يظاهر مرارا، قالا: كفارة واحدة، وإن كان في مجالس شتى فكفارة واحدة ما لم يكفر.
(11559) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن طاووس والشعبي قالا: لو ظاهر خمسين مرة، فليس عليه إلا كفارة واحدة.
(11560) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: إذا ظاهر مرارا في مجلس واحد، فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى، فكفارات شتى، والايمان كذلك.
(11561) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال علي: إذا ظاهر رجل من امرأته في مجالس شتى، فعليه كفارات شتى، وإن ظاهر في مجلس واحد مرارا، فعليه كفارة واحدة، والايمان كذلك.