بذات محرم ذات رحم (1)، أو أخت من رضاعة، كل ذلك كأمه، لا تحل له حتى يكفر.
(11481) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: من ظاهر فجعل امرأته كامرأة لا يحل له نكاحها، فنرى (2) أن يكفر كفارة الظهار.
(11482) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال: من ظاهر بذات محرم: فهو ظهار (3).
(11483) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: من ظاهر بذات محرم: أخت، أو خالة، أو عمة، فهو ظهار.
(11484) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: من ظاهر من كل ذي محرم فهو ظهار، ذكره عن أبي إسحاق، ومحمد بن سالم.
(11485) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
من ظاهر بذات محرم فهو ظهار.
(11486) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء من رجل ظاهر من بنت خاله، قال: ليس بظهار، إنما الظهار من ذوات المحارم.