كل صوم في القرآن فهو متتابع، إلا قضاء رمضان.
(11516) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة كانا يرخصان في ذلك إذا كان له عذر، ويقولان يقضي (1).
(11517) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا مرض فأفطر، قضى ولم يستأنف (2).
(11518) - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في الرجل يصوم الشهرين المتتابعين ثم يمرض، قال: يتم على ما مضى، ولا يستأنف، قيل لمعمر: جعل بينهما شهر رمضان، أو يوم النحر، قال: يدخل في قول هؤلاء وهؤلاء.
(11519) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن جعل بينهما شهر رمضان أو يوم النحر، لم يوال حينئذ، يقول: يستأنف.
(11520) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، ومحمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: إذا مرض أتم على ما مضى، ولا يستأنف.
(11521) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا صام المظاهر في غرة الهلال صام شهرين، إن كانا ستين يوما، أو تسعة وخمسين يوما، أو ثمانية وخمسين يوما، فإذا لم يصم في غرة الهلال عد ستين يوما.