امرأة، فوقت إن تزوجها فهي طالق، فسأل عن ذلك ابن مسعود، فقال:
قد بانت منك، فاخطبها إلى نفسها (1).
(11471) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال: إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز، وإذا عم كل امرأة، فليس بشئ (2).
(11472) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز، وإذا عم فليس بشئ، وقاله إبراهيم.
(11473) - الثوري عن زكريا وإسماعيل عن الشعبي مثل قول إبراهيم (3).
(11474) - عبد الرزاق عن ياسين عن أبي محمد عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال:
كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا، فقال له عمر: فهو كما قلت (4).
(11475) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل أمة اشتريها فهي حرة، قال: هو كما قال، قال معمر: فقلت: أو ليس قد جاء عن بعضهم أنه قال:
لاطلاق قبل النكاح، ولا عتاقة إلا بعد الملك، قال: إنما ذلك أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق، وعبد فلان حر (5).