لا طلاق قبل النكاح (1).
(11468) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال ابن عباس:
أخطأ في هذا، إن الله عز وجل يقول: * (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * (2) ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن (3).
(11469) - عبد الرزاق عن معمر قال: كتب الوليد بن يزيد إلى عامله بصنعاء أن يسأل من قبله عن الطلاق قبل النكاح، قال:
فسئل ابن طاووس، فحدثهم عن أبيه أنه قال: لا طلاق قبل النكاح، قال: وسئل أبو المقدام، وسماك، فحدث أبو المقدام عن عطاء بن أبي رباح، وسماك عن وهب بن منبه أنهما قالا: لا طلاق قبل النكاح، قال: وقال سماك: إنما النكاح عقدة تعقد، والطلاق يحلها، فكيف تحل عقدة قبل أن تعقد، فكتب بقوله، فأعجبهم، وكتب أن يبعث قاضيا على اليمن (4).
(11470) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن قيس قال:
سألت إبراهيم، والشعبي، عن الطلاق قبل النكاح، فقالا: سمى الأسود