وسمعت عطاء يقول: قال ابن عباس: لاطلاق إلا من بعد النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك، قال عطاء: فإن حلف بطلاق ما لم ينكح، فلا شئ، وكان ابن عباس يقول: إنما الطلاق بعد النكاح، وكذلك العتاقة.
(11449) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة، إن تزوجها فهي طالق، فقال ابن عباس: لاطلاق حتى تنكح، ولا عتق حتى تملك (1).
(11450) - عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لارضاع بعد الفصال، ولا وصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح، فقال له الثوري: يا أبا عروة إنما هو [عن] (2) علي موقوف، فأبى عليه معمر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).
(11451) - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي قال: لا رضاع بعد الفصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح.