قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجوز عن هذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وما أكرهوا عليه (1).
(11417) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة - يرويه - ثلاث قال:
لا يهلك عليهن ابن آدم: الخطأ، والنسيان، وما أكره عليه.
(11418) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه قال: بلغ سعيد ابن جبير أن الحسن كان يقول: ليس طلاق الكره بشئ، فقال:
يرحمه الله، إنما كان أهل الشرك كانوا يكرهون الرجل على الكفر، والطلاق، فذلك ليس بشئ، فأما ما صنع أهل الاسلام بينهم فهو جائز.
(11419) - عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي، وعن الأعمش عن إبراهيم قالا: طلاق الكره (2) جائز، إنما افتدى به نفسه (3).
(11420) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: طلاق الكره جائز.
(11421) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن عمر قال:
طلاق الكره جائز.
(11422) - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان