ابن ثابت قال: هي ثلاث (1).
(11373) - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو عن الحسن قال: إن نوى ثلاثا طلاقا فهو طلاق، وإلا فهي يمين.
(11374) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: إن قال: كل حلال علي حرام، فهي يمين (2)، وكان قتادة يفتي به.
(11375) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي أن مسروقا قال: ما أبالي أحرمتها أو حرمت جفنة ثريد (3).
(11376) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: ما أبالي أحرمتها أو حرمت ماء النهر (4).
(11377) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: ما أبالي أحرمتها أو حرمت قرانا (5).