(11366) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود قال: هي يمين يكفرها، وأما الثوري فذكره عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أن ابن مسعود قال:
إن كان نوى طلاقا، وإلا فهي يمين (1).
(11367) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد الطلاق فهي يمين.
(11368) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إن نوى طلاقا فهي واحدة.
(11369) - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن إبراهيم قال:
إن كان نوى واحدة فهي واحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث.
(11370) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كان أصحابنا يقولون في الحرام: نيته، إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وهي أملك بنفسها، وإن شاء خطبها في الحرام.
(11371) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما نوى، ولا يكون أقل من واحدة.
(11372) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري أن زيد