إذا لم يكن دخل بالام (1).
(10830) - عبد الرزاق عمن سمع المثنى بن الصباح يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أيما رجل نكح امرأة ولم يدخل بها فإنه ينكح ابنتها إن شاء (2).
(10831) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
إذا نظر الرجل في فرج امرأة من شهوة لا تحل لابنه ولا لأبيه.
(10832) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة، أو مسها، أو نظر إلى فرجها، لم تحل لأبيه ولا لابنه.
(10833) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن ابن الزبير قال: الربيبة والام سواء، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة.
(10834) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن عبد بن رفاعة - قال أبو سعيد: رأيت في كتاب غيري " بن عبيد " (3) - قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي، فتوفيت، فوجدت عليها، فلقيت علي ابن أبي طالب، فقال مالك؟ فقلت: توفيت المرأة، فقال: ألها ابنة؟
قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطائف،