الدخول: الجماع نفسه.
(10825) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أمرت إنسانا يسأل عطاء عنها حيث لا أسمع، إن أهديت إليه أم الربيبة، فغلق عليها، ولم يكن مسها، أيحرم ذلك الربيبة، إذا قالت: لم يفعل؟ قال: نعم.
(10826) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن بكر بن عبد الله المزني قال: قال ابن عباس: الدخول، والتغشي، والافضاء، والمباشرة، والرفث، واللمس: هذا الجماع، غير أن الله حيي كريم، يكنى بما شاء عما شاء.
(10827) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال: يرون (1) عن أصحاب ابن مسعود يقولون: إذا نكح الرجل المرأة فقبلها عن شهوة، حرمت عليه ابنتها، وحرمت أمها. قال: ويقولون عن ابن مسعود: والأمة وابنتها بذلك المنزل، إذا قبلها حرمت عليه ابنتها، قلت: فالربيبة؟ قال: لا.
(10828) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: الدخول، واللمس، والمسيس: الجماع، والرفث في الصيام: الجماع، والرفث في الحج: الاغراء به، قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: الدخول: الجماع.
(10829) - عبد الرزاق عن الثوري قال: لا بأس أن ينكح الربيبة