فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقتله (1).
(10805) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها، أتحل لابنه؟ قال: لا، هي مرسلة في القرآن. قلت: (إلا ما قد سلف) (2) قال: كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية.
(10806) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا تحل لابنه ولا لأبيه (3)، قال: قلت: فما قوله: (إلا ما قد سلف) (2)؟
قال: كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه.
(10807) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يبن بها، قال:
لا تحل لأبيه ولا لابنه.
(10808) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس قال: قال ابن عباس: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) حتى بلغ (وأن تجمعوا بين الأختين) (4) وقرأ (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من