(10782) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن (1) عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بالتحليل بأسا، إذا لم يعلم أحد الزوجين.
(10783) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن طلقها المحلل فلا تحل لزوجها الأول، يفرق بينهما إذا كان نكاحه على وجه التحلل (2) (10784) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إنسان نكح امرأة محللا عامدا، ثم رغب فيها فأمسكها، قال: لا بأس بذلك.
(10785) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في رجل تزوج امرأة ليحلها، ولا يعلمها، فقال الحسن: اتق الله ولا تكن مسمار نار في حدود الله.
(10786) - عبد الرزاق عن هشام عن ابن سيرين قال: أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر أن يقيم عليها، ولا يطلقها، وأوعده بعاقبة إن طلقها، قال: وكان مسكينا لا شئ له، كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه، والأخرى على دبره وكان يدعى ذا الرقعتين.
(10787) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مثله.
(10788) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال مجاهد: طلق رجل من قريش امرأة، فبتها، ومر (3) بشيخ وابن له من الاعراب بالسوق ما