(10425) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور ومغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بالرجل يتزوج المرأة، ثم يدخل بها، ولم يعجل شيئا (1)، قال إبراهيم: وهو أعجب إلي من الرجل يعطي بعض الصداق ويريد أن يغدر بما بقي، قال سفيان: هو كالرجل يشتري الجارية ثم يطؤها ولم ينقد.
(10426) - عبد الرزاق عن مغيرة (2) عن إبراهيم قال: إذا سميت الصداق، فلا بأس أن تبني بها، وإن لم تقدم شيئا.
(10427) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب في الرجل يتزوج المرأة، ويسمي لها صداقا، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها؟
قال: فإن الله يقول: (لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (3) فإذا فرض الصداق، فلا جناح عليه في الدخول عليها، وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة.
(10428) - عبد الرزاق عن الثوري (4) عن طلحة (5) عن خيثمة قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، ثم جهزها إلى زوجها، ولم يعطها شيئا (6).