قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء، فلو كان تقوى لله كان أولاكم به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية، قال نافع: فكان عمر يقول: مهور النساء لا يزدن على أربع مئة درهم، إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك، قال نافع: وزوج رجل من ولد [عمر] (1) ابنة له على ست مئة درهم، قال: ولو علم بذلك نكله (2)، قال: وكان إذا نهى عن الشئ قال لأهله: إني قد نهيت كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء (3) إلى اللحم، فإياكم وإياه.
(10402) - عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم أن عليا أصدق فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة أوقية.
(10403) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس خيار نسائكم أفضلهن صداقا، ولو كان ذلك أفضل كان أولاهن بذلك بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(10404) - عبد الرزاق عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال:
ما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه، ولا سيق إليه لشئ من بناته، أكثر من اثنتي عشرة أوقية، فذلك أربع مئة وثمانون درهما.
(10405) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان صداق