إذا أنكح الصبيين وليهما، فماتا قبل أن يدركا، فلا ميراث بينهما.
(10366) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لو أن صغيرين (1) أنكح أحدهما أبوه والاخر وليه، فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الاخر، وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الاخر، قال معمر: فلم يعجبني ما قال: لا ميراث بينهما.
(10367) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن شبرمة قال: الصغيران بالخيار إذا أدركا.
(10368) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
هما بالخيار إذا أدركا.
(10369) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أنكح ولي صبيا فلم يخاف نفسه أو غيره تاركا إذا كان نظرا ينظر له.
(10370) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر وعبد العزيز بن عمر، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له:
إذا أنكح اليتيم واليتيمة وهما صغيران، فهما بالخيار إذا بلغا.
(10371) - عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا أن اليتيمة لا يكرهها أخوها، وإن كان رشيدا (2).