المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ١٧٠
فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لا فليصم، فإن الصوم له وجاء (1).
(10382) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال: دخلت عليه فقال لي: أجمعت القرآن؟ قال: قلت: نعم، والحمد لله، قال: أفحججت؟ قال: قلت: نعم، قال: أفتزوجت؟ قال: قلت:
لا، قال: فما يمنعك؟ وقد قال عبد الله بن مسعود: لو لم يبق من الدنيا [إلا] (2) يوم واحد أحببت أن يكون لي فيه زوجة (3).
(10383) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
قال عمر لرجل: أتزوجت؟ قال: لا، قال: إما أن تكون أحمق وإما أن تكون فاجرا.
(10384) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور (4).
(10385) - عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن

(1) روى البزار والطبراني نحوه عن أنس ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على فتية من قريش شباب، فذكر نحو هذا، كذا في الزوائد 4: 252 وقد تقدم في حديث الثوري عن الأعمش عند المصنف ومثله في الصحيحين أن ابن مسعود هو الذي حدث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم - والوجاء بكسر الواو رض الأنثيين، وإطلاقه على الصيام من مجاز المشابهة، كذا في الفتح 9: 87.
(2) سقطت من " ص ".
(3) أخرج الطبراني معناه عن ابن مسعود، وفيه المسعودي، قاله الهيثمي 4: 251.
(4) أخرجه سعيد بن منصور بعين هذا الاسناد 3، رقم: 490.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست