ليلى الكندي قال: أقبل سلمان في اثني عشر رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فحضرت الصلاة فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله، فقال: إنا لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم، إن الله هدانا بكم (1)، قال: ثم تقدم رجل من القوم وهم سفر، فصلى بهم أربعا، فلما انصرف قال سلمان:
ما لنا وللمربعة، إنما يكفينا نصف المربعة، نحن إلى الرخصة أحوج (2):
(10330) - عبد الرزاق عن الثوري قال: لو أن رجلا أتى قوما فقال: إني عربي، فتزوج إليهم، فوجدوه مولى، كان لهم أن يردوا نكاحه، وإن قال: أنا مولى، فوجدوه نبطيا، رد النكاح، فإن قال:
أن عربي، فكان عربيا من غير أولئك الذين (3) انتمى إليهم، جاز النكاح، وإن قال: أنا مولى لبني فلان، فوجدوه مولى لغيرهم، جاز النكاح. قال عبد الرزاق: وكان يرى التفريق إذا نكح المولى عربية، ويشدد فيه.
(10331) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: وزعم ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: والذي نفس عمر بيده لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من ذوي الأحساب، فإن الاعراب إذا كان الجدب فلا نكاح لهم، وذكر لهم شئ (4)، ونكح بلال (5) فاطمة ابنة عتبة