مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٧٤
عشرة، وتسع عشرة وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب، شعبان ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة، وغسل الاحرام، والطواف، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، وقضاء الكسوف للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود، وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام، وللتوبة، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.
____________________
والأضحى والفطر في الصحيح (سنة وليس بفريضة، (1)) الدال من حيث التأكيد وأصل (2) معنى السنة وضم غسل الأضحى والفطر مع دعوى الاجماع على استحبابهما، على أن المراد نفي الوجوب مطلقا.
وكذا قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيحة أخرى: (سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه الضر (3) وفي الاستثناء إشارة إلى نفي الوجوب وهو ظاهر فيه (وبين قول الرضا (ع) في الحسن لإبراهيم: (واجب على كل ذكر أو أنثى حر أو عبد (4)) وهذه صحيحة (5) (في باب عمل يوم الجمعة)، دليل الاستحباب، والشهرة، والأصل، والشريعة السهلة، وكذا عدم العلم بوضع الوجوب شرعا وإن الإمام عليه السلام أراد ما اصطلح الفقهاء أيضا - يقتضيه، ولكن الاحتياط لا يترك لوجود لفظ (واجب) في خبر صحيح لما (كما خ) سمعت واحتمال إرادة المعنى الأعم، من السنة أيضا، ونفي الوجوب الثابت بالقرآن

1 - الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب الأغسال المسنونة من كتاب الطهارة 2 - عطف على التأكيد وكذا قوله: وضم الخ يعني هذا الخبر يدل على الاستحباب من جهات (الأولى) قوله ليس بفريضة: (الثانية) قوله سنة (الثالثة) ضم ما أجمع على استحبابه إليه وهو غسل الأضحى والفطر 3 - الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب الأغسال المسنونة 4 - الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الأغسال المسنونة 5 - يعني إن للخبر سندا آخر رواه الشيخ في التهذيب في باب العمل يوم الجمعة بطريق صحيح
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست