" السفن " جمع السفينة، وفي الأموال: " لسفنهم ولسياراتهم " والسيارة:
القافلة أي: لسفنهم في البحر وسياراتهم في البر هكذا في سيرة ابن هشام والحلبية ودحلان، وفي تهذيب تاريخ ابن عساكر " ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة أساقفتهم وسائرهم " وفي الأموال لأبي عبيد " لسفنهم وسياراتهم ولبحرهم ولبرهم " وفي المغازي للواقدي 3: 1031: " لسفنهم وسائرهم في البر والبحر ".
" ولمن كان معهم [معه] من أهل الشام... " وفي الأموال من هنا إلى آخر الكتاب هكذا: " ولمن كان معهم من كل مار من الناس من أهل الشام واليمن وأهل البحر، فمن أحدث حدثا فإنه لا يحل ماله دون نفسه وإنه طيبة لمن أخذه من الناس، ولا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونها من بر أو بحر ".
ولعل الرواة نقلوه بالمعنى واختلفت ألفاظهم.
" فإنه لا يحول ماله دون نفسه " يعني إن استحق القتل فلا يقبل منه عدل ولا يؤخذ منه الفدية دون قتله.
" وأنه طيبة.. " أي: أن ماله مباح لمن أخذه، فلا حرمة لدمه ولا لماله، والمراد أن من عمل عملا على خلاف العهد بطل العهد والأمنة لأنفسهم وأموالهم وسفنهم وسياراتهم.
وكان الشرط عليهم على ما يستفاد من كتابه (صلى الله عليه وآله) إليهم هو:
1 - إعطاء الجزية.
2 - إطاعة الله ورسوله ورسل رسوله وإكرامهم.
3 - إكساء الرسل وإرضاؤهم.
فالحدث هو عدم العمل بهذه الشروط المذكورة في كتابه (صلى الله عليه وآله) إلى يحنة وسروات أهل أيلة كما تقدم في الفصل العاشر.