وفي بعض النسخ " خبتة " وفي بعضها " خبة " والظاهر أنهما تصحيف أي: لو خرج المبيع معيبا بعيب باطن أو فيه غيلة أو خبثة فعلى البائع. قال الطحاوي بعد نقل الكتاب: فتأملنا هذا الحديث فوجدنا الأدواء معقولة أنها الأمراض، ووجدنا الغوائل أنها غوائل المبيع من الأخلاق المذمومة تكون فيه من الإباق ومن السرقات وسائر الأحوال المذمومة التي يغتال بها من سواه - إلى أن قال - ووجدنا الخبثة قد قال الناس فيها قولين: فأحدهما أنه السبي المذموم وهو سبي ذوي العهود الذين لا يحل استرقاقهم ولا يقع الاملاك بذلك عليهم هكذا كان ابن أبي عمران يذكره لنا... وأما غيره من أهل العلم بهذا النوع فكانوا يقولون إن الخبثة هي الأشياء الخبيثة....
لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيان لقوله: مبايعة المسلم أو بيع المسلم المسلم ولذلك لم يفصل بحرف العطف أي: كما أن المسلم لا يبيع مع العيب الخفي، ولا مسروقا، ولا ما فيه خبثة، فهذا البيع كذلك.
هذا الكتاب يوضح لنا حقيقة الاسلام وما يلزم أن يكون عليه المسلم من الصدق والأمانة وترك الغش والخداع للمسلمين، وأن المسلم لا يبيع معيوبا يخفى عيبه، فلا يبينه ولا مسروقا ولا حراما.
كتب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك للعداء بن خالد، وهو ممن يؤمن عهده ولا يجوز عليه أبدا نقضه لتعليم الأمة، لأنه إذا كان هو يفعله فكيف غيره، وذلك مستحب للتأسي به (صلى الله عليه وآله)، فالمسلم لا يبيع معيبا ولا ما فيه داء أو غائلة أو خبثة ويجوز أن يشترط عليه المشتري ذلك.
ولكن من المؤسف ما عليه المسلمون من الخداع والكذب والغش كأنك لا ترى إلا غاشا بأنواع الحيل وخادعا بأنواع الخدع إلا قليلا ممن عصمه الله تعالى.