" مبايعة المسلم " أو " بيع المسلم المسلم " ترديد من الراوي في نقل أبي عمر، وأما غيره فإنه نقل " بيع المسلم المسلم " بلا ترديد وفي بعض النسخ " بيع المسلم للمسلم " ولم يصرح أبو عمر باسم الشاك.
" لأداء " يعني أنه ليس في المبيع عيب باطن فلو ظهر فعلى البائع كذا فسره ابن حجر وغيره، وكأنه تفسير لقوله: " بيع المسلم المسلم " أي: ليس فيه داء يكتمه لأنه خلاف بيع المسلم، فلو كان فيه داء بينه البائع لم يخرج عن بيع المسلم، وليس المراد نفي مطلق العيوب، ويكون المراد من الداء العيب الباطن كما في النهاية.
" ولا غائلة " قال في النهاية: وفي حديث عهدة المماليك: " لا داء ولا غائلة " الغائلة فيه أن يكون مسروقا، فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه أي: أتلفه وأهلكه. وفي الفتح: لا غائلة بالمعجمة أي: ولا فجور وقيل المراد: الإباق قال ابن بطال هو من قولهم: اغتالني فلان إذا احتال بحيلة يتلف بها مالي.
" ولا خبثة " بالخاء المعجمة ثم الباء الموحدة ثم الثاء المثلثة قال أبو عمر وابن الأثير: قال الأصمعي سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: الإباق والسرقة والزنا، وسألته عن الخبثة فقال: بيع أهل عهد المسلمين. وقال ابن الأثير: وفيه أنه كتب للعداء بن خالد اشترى منه عبدا أو أمة " لا داء ولا خبثة ولا غائلة " أراد بالخبثة الحرام كما عبر عن الحلال بالطيب، والخبثة نوع من أنواع الخبيث أراد أنه عبد رقيق لا أنه من قوم لا يحل سبيهم كمن أعطي عهدا أو أمانا، أو من هو حر بالأصل (وراجع فتح الباري وعمدة القاري).
قال العيني: ولا خبثة بكسر الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وفتح الثاء المثلثة، وقال ابن التين: ضبطناه في أكثر الكتب بضم الخاء وكذلك سمعناه وضبط في بعضها بالكسر.