وفى باب (32) انه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في رواية ابن يسار من باب ان من خير امرأته لم يقع بها الطلاق من أبواب الطلاق قوله قال لامرأته قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم قال عليه السلام يجوز ذلك عليه فقلت فلها متعة قال نعم.
وفى رواية ابن سنان من باب وجوب العدة على المختلعة من أبواب الخلع قوله هل تمتع المختلعة بشئ قال لا. ولاحظ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة.
(35) باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول 915 (1) يب 210 ج 8 فقيه 289 ج 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج (1) مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليه قال يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين (له - يب) استدانه بأمر (2) سيده.
(36) باب ان يجوز للمرأة أن يشترط على زوجها استمتاعه منها بما دون الوطئ 916 (1) يب 369 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألتها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس منى ما شئت من نظر أو التماس وتنال منى ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فأنى أخاف الفضيحة قال (لا بأس - يب 270) ليس له منها إلا ما اشترط. يب 270 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 467 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.