مسكان عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة فقال يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث - نوادر أحمد بن محمد 85 - ابن مسكان عن عمر بن حنظلة مثله وزاد والعدة خمس وأربعون ليلة وان أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر.
206 (5) يب 264 ج 7 - صا 149 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث).
207 (6) المقنع 114 - إذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى فلما انقضى أجلها أحببت أن تزوج أختها فلا تحل لك حتى تنقضى عدتها.
وتقدم في باب (1) أن الله تبارك وتعالى أحل الفروج بأربعة أوجه نكاح بميراث وبغير ميراث من أبواب التزويج وغير واحد من أحاديث باب (11) شروط المتعة ما يدل على ذلك.
وفى رواية ابن أبي عمير (1) من باب (14) حكم التمتع بامرأة على حكمه قوله عليه السلام لأنه ان أحدث به حدث لم يكن لها ميراث ويأتي في رواية المفضل (4) من باب (26) ان الأجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بان يزيدا برضى منهما قوله عليه السلام وليس بينهما ميراث ويمكن ان يستدل على ذلك بالاخبار الواردة في أن المتمتع بها مستأجرات بمنزلة الإماء.
(22) باب جواز العزل عن المتمتع بها.
وتقدم في أحاديث باب (27) حكم العزل عن الأمة والحرة من أبواب مباشرة النساء ما يدل على ذلك وفى رواية مفضل (42) من باب (1) استحباب المتعة قوله و روينا عنكم أنكم قلتم ان الفرق بين الزوج والمتمتع ان المتمتع له أن يعزل عن المتعة و ليس للزوج أن يعزل عن الزوجة لأن الله تعالى يقول (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض