الكاد على العيال من الحلال كالمجاهد في سبيل الله من أبواب طلب الرزق ما يناسب ذلك وفى رواية مسعدة (14) من باب (17) استحباب جمع المال من الحلال قوله صلى الله عليه وآله خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الانسان وهو يريدان يمضيها فأفضلها ما انفقه الانسان على والديه ثم الثانية على نفسه وعياله.
وفى رواية زيد (1) من باب (40) ان من خاف إباق عبده جاز ان يقيده من أبواب العتق قوله عليه السلام أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر وفى رواية ابن أبي عمير (1) من باب (40) حكم ما لو شرط على المرأة ان يأتيها متى شاء من أبواب المهور قوله الرجل يتزوج المرأة يشترط أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى قال لا بأس وفى رواية عبد الرحمان (2) نحوه وفى رواية زرارة (4) قوله عليه السلام فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة وفى رواية الدعائم (5) قوله عليه السلام الشرط باطل ولها من النفقة والقسمة ما للنساء.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفى رواية حريز (1) من باب (4) وجوب نفقة الأبوين قوله من الذي احتن عليه وتلزمني نفقته قال عليه السلام الوالدان والولد والزوجة وفى رواية ابن مسلم (2) ورواية الحلبي (9) نحوه وفى تفسير الامام (10) قوله عليه السلام وكساير نفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام وفى رواية تحف العقول (11) قوله عليه السلام اما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن تلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر.
(2) باب أن نفقة المطلقة الحبلى على زوجها حتى تضع حملها وكذا المطلقة رجعيا وأما البائن فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا.
1603 (1) يب 134 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 103 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.