يؤمن منها ان تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها ان أراد فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا فانقطع يحيى.
فقال له أبو جعفر عليه السلام يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر ثم حرمت عليه العصر ثم حلت له المغرب ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له الفجر ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ثم حلت له نصف النهار فبقي يحيى والفقهاء بلسا (1) خرسا (2) فقال المأمون يا أبا جعفر أعزك الله بين لنا هذا قال عليه السلام هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له ثم اشتراها فحلت له ثم أعتقها فحرمت عليه ثم تزوجها فحلت له فظاهر منها فحرمت عليه فكفر الظهار فحلت له ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه ثم راجعها فحلت له فارتد عن الاسلام فحرمت عليه فتاب ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الأول كما أقر رسول الله صلى الله عليه وآله نكاح زينب مع أبي العباس بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأول.
وتقدم في رواية ابن سنان " 1 " من باب " 1 " أن الحر يحوز له ان يجمع بين أربع حرائر من أبواب عدد ما يحل تزويجه وما لا يحل قوله عليه السلام وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف الرجل حر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال انما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
(19) باب انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله الا باذن مولاه و حكم تزويج المكاتب والمكاتبة.
316 (1) كا 477 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.