(59) باب أن الحرة إذا تزوجت عبدا فهي أحق بولدها منه حتى يعتق الأب وان الخالة بمنزلة الوالدة 1415 (1) فقيه 275 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب.
1416 (2) يب 107 ج 8 صا 321 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 45 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها (يب - كا - أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أرادا أن يأخذ ولده منها) (و - كا - صا) قال أنا أحق بهم منك إن (1) تزوجت فقال ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
1417 (3) يب 335 ج 7 صا 202 ج 3 - محمد بن يعقوب عن 492 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا) في الولد من الحر والمملوكة قال يذهب إلى الحر منهما.
1418 (4) أمالي ابن الطوسي 351 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على قال أخبرني والدي قال أخبرنا ابن الصلت قال أخبرنا ابن عقدة قال أخبرني عبيد الله بن علي قال هذا كتاب جدي عبيد الله بن علي فقرأت فيه أخبرني علي بن موسى أبو الحسن عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها وقال الخالة والدة.
1419 (5) ك 159 ج 15 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي وفى الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله حكم في بنت حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين عليه السلام و