لمهيرة (1) والأخرى لأم ولد فزوج ابنة المهيرة حتى إذا كان ليلة البناء (2) ادخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها أنها ترد عليه امرأته التي تزوج وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها. نوادر أحمد بن محمد 80 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال أنا فلان بن فلان من بنى فلان فوجد ذلك على غير ما أومأ قال إن عليا عليه السلام قضى في رجل (وذكر نحوه).
637 (3) المناقب 376 ج 2 - إسماعيل بن موسى باسناده أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ثم بعث بأبنة له أمها أعجمية فعلم بذلك بعد أن دخل بها فأتى معاوية وقص عليه القصة فقال معضلة لها أبو الحسن فاستأذنه وأتى الكوفة وقص على أمير المؤمنين فقال على أب الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إياه بمثل صداق التي ساق اليه فيها ويكون صداق التي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها و أمره أن لا يمس التي تزف اليه حتى تقضى (تنقضى - ظ) عدتها ويجلد أبوها نكالا (3) لما فعل.
(13) باب حكم ما لو تزوج العبد حرة ولم تعلم 638 (1) يب 428 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 410 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك قال هي أملك بنفسها ان شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ فان هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرت بذلك فهو أملك بها.
فقيه 287 ج 3 - روى العلا عن محمد بن مسلم قال وسألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر ثم علمت بعد أنه مملوك قال هي